السيد حسن القبانچي
219
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الثاني : في حدّ الزنا ( 1 ) مقدار حدّ الزنا 6916 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف ( 1 ) . 6917 / 2 - علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني ، بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الناسخ والمنسوخ ، قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وأذّوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال الله تعالى في أول الاسلام : { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي البُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 144 ح 518 ، وسائل الشيعة 18 : 370 ، البحار 79 : 33 .